المحقق النراقي

75

مستند الشيعة

واختلفوا في العزل عن الحرة الدائمة : فالحق المشهور : الجواز . للأصل . والمستفيضة من الصحاح والموثقات وغيرها ( 1 ) ، وفي بعضها صرح بالحرة ، وفي آخر بما إذا أحبت أو كرهت . نعم ، يكره ذلك . لفتوى الجماعة ( 2 ) . ولصحيحة محمد : عن العزل فقال : " أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة فإني أكره ذلك ، إلا أن يشترط عليها حين تزوجها " ( 3 ) . وظاهر الإطلاق شموله للمتمتع بها أيضا ، ولا بأس به . وذهب جماعة إلى التحريم ، حكي عن ظاهر القواعد وعن المبسوط والخلاف ( 4 ) مدعيا فيه الإجماع ، وبه أفتى في اللمعة ( 5 ) . للإجماع المنقول . والصحيحة المتقدمة . والنبويين العاميين ( 6 ) . ومفهوم رواية الجعفي : " لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي

--> ( 1 ) الوسائل 20 : 149 أبواب مقدمات النكاح ب 75 . ( 2 ) كما في السرائر 2 : 607 ، الروضة 5 : 102 ، المفاتيح 2 : 288 . ( 3 ) التهذيب 7 : 417 / 1671 ، الوسائل 20 : 151 أبواب مقدمات النكاح ب 76 ح 1 . ( 4 ) القواعد 2 : 25 ، المبسوط 4 : 267 ، الخلاف 4 : 359 . ( 5 ) اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 102 . ( 6 ) سنن ابن ماجة 1 : 620 / 1928 ، سنن البيهقي 7 : 231 .